ابن شهر آشوب

391

مناقب آل أبي طالب

ببطنه وبدت عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة ، فأمر رسول الله فأتى بعرجون فية مائة شمراخ فضربه به ضربة وخلى سبيلهما ، وذلك قوله ( وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ) . وحكم ( ع ) في امرأة حبلى قتلت قال : لا يقتص منها حتى تضع . وسئل : السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ؟ قال : إذا قطعت يده اليسرى ورجله اليسرى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما . قيل : كيف يستوي فيس ( كذا ) حد القطع . وقال إسحاق بن عمار للصادق : كيف صار في الخمر ثمانون وفي الزنا مائة ؟ قال لتضييع النطفة ، ولوضعه إياها في غير موضعها . غياث بن إبراهيم قال الصادق : ان المرأة خلقت من الرجل فإنما تهمتها في الرجال فاحبسوا نساءكم ، وان الرجل خلق من الأرض فإنما تهمته الأرض . الحسين بن المختار : سألت أبا عبد الله عن مهر السنة ؟ قال : خمسمائة ، قلت : لم صار خمسمائة ؟ قال : ان الله أوجب على نفسه ان لا يحمده مؤمن مائة تحميدة ويسبحه مائة تسبيحة ويهلله مائة تهليلة ويكبره مائة تكبيرة ويصلي على النبي مائة مرة ويقول اللهم زوجني حورا ، إلا زوجه الله وجعل ذلك مهرها . وسئل ( ع ) عن علة المهر على الرجل ؟ فقال : ان الله غيور جعل في النكاح حدودا لئلا تستباح الفروج إلا بشرط مشروط وصداق مسمى ورضى بالصداق . وعنه ( ع ) لما اهبط آدم وحوا إلى الدنيا أهبط الله معهما الذهب والفضة وجعله مهر حوا ثم سلكه ينابيع في الأرض ثم قال : هذا الذهب والفضة من ذلك . وفي رواية أنه قال لآدم : هذه مهور بناتك . وسأله عروة الخياط لم حرم على الرجل جارية ابنه وإن كان صغيرا ويحل له جارية ابنته ؟ قال لان البنت لا ننكح والابن ينكح ولا يدرى لعله ينكحها ثم يخفي ذلك على أبيه . وسأله جماعة عن علة تفضيل المرأة على الأخرى في القسمة والنفقة ؟ فأشار ( ع ) إلى أن الرجل يستحل أربعة فليأت ثلاث ليال حيث شاء . وسئل الصادق عن علة تحريم الخمر ؟ فقال في خبر طويل : فقال لها إبليس - يعني لحوا - أريد أن تذيقيني من هذا الغرس - يعني النخل والعنب والزيتون والرمان - فقالت له : ان آدم عهد أن لا أطعمك شيئا من هذا الغرس لأنه من الجنة ولا ينبغي لك ان تأكل منه ، فقال لها : فاعصري في كفي منه شيئا ، فأبت عليه فقال : ذريني أمصه ولا آكله ، فأخذت عنقودا من عنب فأعطته فمصه ولم يأكل منه ، فأوحى الله